الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
84
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلّا إذا صيّره مضافا ، *
--> ( 1 ) فأصل الملاقاة مفروضة الوجود . ( 2 ) فما ينجّس الماء القليل بالملاقاة وحدها ، لا ينجّس ماء البئر بالملاقاة ، بل ينجّسه إذا غيّره في أحد أوصافه أيضا . ( 3 ) بعد تسليم اعتبار أصل الملاقاة في التنجيس . ( 4 ) في مسألة 11 ، قال قدّس سرّه : « فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ولو كان من غير سنخ وصف النجس » هذا ، ولكن العبارة هنا توهم خلاف ذلك فتأمّل .